فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

(١٢١٤) حديث: "أن امرأة مات عنها زوجها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ تستأذنه في الانتقال، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها إلى الحول، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

أقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم (١) عن أم سلمة: "أن امرأة توفى زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي ﷺ، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله ﷺ: قد كانت إحداكن تكون في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ ".

(١٢١٥) حديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا".

عن أم حبيبة (٢) ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا".

وعن زينب بنت جحش ﵂ مثله. متفق عليه (٣).

(١٢١٦) حديث: "نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الخاء طيب".

تقدم في الحج، وفي كون الحناء طيب ما قدمناه. وعن السروجي، هذا الحديث للنسائي (٤)، وقال المخرجون: لم نجده فيه.


(١) صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٥).
(٢) صحيح الببخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣).
(٣) صحيح البخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣).
(٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٥٩٦) (٢/ ٧٩) وقال: وَرَوَى النَّسَائِيّ بلَفْظ نَهَى =

<<  <  ج: ص:  >  >>