. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رواه البخاري في صحيحه وله روايات عنه (٩٥٤) (٢/ ١٧)، (٥٥٤٩) (٧/ ٩٩)، (٩٨٤) (٢/ ٢٣)، (٥٥٦١) (٧/ ١٠٢)، صحيح مسلم (١٠، ١١) (١٩٦٢) (٣/ ٥٥٤)، وأحمد في مسنده (١٢١٢٠) (٩/ ١٧٣)، (١٢١٧٠) (٩/ ٢١١)، والنسائي في الكبرى (٤٤٧٢) (٤/ ٣٤٩)، وفي الصغرى (٤٣٩٦) (٧/ ٢٢٣)، وابن ماجة في سننه (٣١٥١) (٢/ ١٠٥٣)، في مستخرج أبي عوانة (٧٨٣٧، ٧٨٣٨) (٥/ ٧٣)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (٢٨٢٦) (٥/ ٢٠٩)، معجم ابن الأعرابي (٥١٤) (١/ ٢٨٠)، البيهقي في السنن الكبرى (١٩٠٢٤) (٩/ ٤٤٠)، (١٩١١٦) (٩/ ٤٦٥).* عن جندب بن سفيان البجلي قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النبي ﷺ أَنَّهُم قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ" متفق عليه.رواه البخاري في صحيحه (٥٥٠٠) (٧/ ٩١)، ومسلم في صحيحه (١: ٣) (١٩٦٠) (٣/ ٥٥١)، وابن حبان في صحيحه (٥٩١٣) (٣/ ٢٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤٤٤٢) (٤/ ٣٣٨)، (٤٤٦٩) (٤/ ٣٤٧)، (٧٦١٥) (٧/ ١٢٤)، الصغرى (٤٣٦٨) (٧/ ٢١٤)، (٤٣٩٨) (٧/ ٢٢٤)، وابن ماجة في سننه (٣١٥٢) (٢/ ١٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩١١٧) (٩/ ٤٦٥) في المعرفة (١٨٨٨٠) (٤/ ١١)، وللشافعي في السنن (٥٨٤) (١/ ٤٠٦)، والطبراني في المعجم الكبير للطبراني (١٧١٥: ١٧١٧) (٢/ ١٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٢٠٦:٦٢٠٩) (٤/ ١٧٣)، وأبو عوانة في مستخرجه (٧٨٢٩: ٧٨٣٥) (٥/ ٧٢)، وابن أبي حاتم في الآحاد والمثاني (٢٥٣٢) (٤/ ٤٧٥)،، الحميدي في مسنده (٩٧٣) (٢/ ٣٣)، (٩٥٦) (٢/ ١٣٩)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (١٥٣٢) (٣/ ١٠٠).* عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: "مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ"، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةُ بْنُ نِيَار: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ مِنَ الْمَعْزِ، أَفَأُضَحِّي بِهَا؟، قَالَ: "نَعَمْ، وَلَا يُضَحِّي بِهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ"رواه أبو عوانة في مستخرجه (٧٨٢٢) (٥/ ٦٩)، وبألفاظ أخرى (٧٨٢١) (٥/ ٦٩)، (٧٨٢٩)، وله بغير الأمر بالإعادة (٧٨٠٩: ٧٨٢١) (٥/ ٦٦: ٦٩)، (٧٨٢٣: ٧٨٢٨) (٥/ ٦٩).ورواه الشيخان بغير هذا اللفظ، البخاري (٩٥٥) (٢/ ١٧)، (٩٦٥) (٢/ ١٩)، (٩٨٣) =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.