فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي: "نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ". ورواه عبد الرزاق (٢)، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، "أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل) (٣) حتى تحيض حيضة". وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها" الحديث أخرجه أبو داود (٤)، وأخرجه من وجه آخر، فزاد: "حتى يستبرئها بحيضة" (٥) وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي ﵁: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة". أخرجه ابن أبي شيبة (٦). وعن ابن عباس: "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض" رواه الدارقطني (٧).

(٧٦٩) حديث (٨): "إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٥٧) (٤/ ٢٨).
(٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٠٤) (٧/ ٢٢٦).
(٣) في (م) (ذات حمل).
(٤) سنن أبي داود (٢١٥٨) (٢/ ٢٤٨).
(٥) سنن أبي داود (٢١٥٩) (٢/ ٢٤٨).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٦٤) (٤/ ٢٧).
(٧) سنن الدارقطنى (٣٦٤٠) (٤/ ٣٨١).
(٨) هنا انتهت الورقة (١١٠ / أ) من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>