فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".

(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".

تقدم في الزكاة.

(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".

أخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.

(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".

سيأتي في الذي بعده.

(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".

رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (١).

قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".

وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.

* * *


(١) سنن الدارقطنى (٣٠٠٨) (٤/ ٧).
(٢) لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (٣٠٠٧) (٤/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>