لم أقف عليه هكذا، وإنما في رواية أبي داود، وغيره كل كلمة في رواية، ويؤيد التفرقة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (١)، أنا معمر عن بعض بني صفوان، عن صفوان:"أن النبي ﷺ استعار منه عاريتين، أحداهما بضمان، والأخرى بغير ضمان".
(١٠٤٥) حديث: "العارية مردودة".
تقدم.
[تتمة]
أخرج عبد الرزاق (٢)، عن عمر ﵁، قال:"العارية بمنزلة الوديعة، لا ضمان فيها إلا أن يتعدى". وأخرج عن علي ﵁(٣): "ليس على صاحب العارية ضمان".
(١) مصنف عبد الرزاق (١٤٧٨٩) (٨/ ١٧٩). (٢) مصنف عبد الرزاق (١٤٧٨٥) (٨/ ١٧٩). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٤٧٨٦) (٨/ ١٧٩).