الرد: يحتمل أنَّه نفاق لغوي، والله أعلم.
الجواب: الأصل أنَّ نصوص الشرع تحمل على اصطلاح الشرع لا اللغة.
الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١).
وجه الاستدلال: طلب الزوجة الفرقة من غير حاجة ضرر بها وبغيرها.
الدليل الرابع: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٢).
وجه الاستدلال: نفي الإيمان نفي لكماله الواجب فإذا كانت لا ترضى أن يفارقها من غير حاجة فكذلك يحرم عليها أن تفارقه من غير حاجة.
الرد: نفي الإيمان نفي كمال مستحب فدل على الكراهة.
الجواب: تقدم.
الدليل الخامس: عن ابن عمر ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ … » (٣).
وجه الاستدلال: مفارقة الزوج من غير حاجة ظلم والظلم محرم.
الدليل السادس: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ كُنْهِهِ فَتَجِدَ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» (٤).
(١) انظر: (ص: ٤٢).(٢) رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥).(٣) رواه البخاري (٢٤٤٢)، ومسلم (٢٥٨٠).(٤) انظر: (ص: ٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.