فصل
شروط الطلاق السني عند الأحناف
طلاق السنة بنوعيه يشترط الأحناف أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
الأول: أن لا يزيد على طلقة واحدة للمعقود عليها دخل بها أو لم يدخل أو علق طلاقها بالنكاح.
الثاني: أن يكون الطلاق في طهر إلا إذا كان لم يحصل دخول ولا خلوة أو كان الطلاق على مال.
الثالث: أن يطلق من تحيض في كل طهر طلقة ومن لا تحيض في كل شهر طلقة عدا الممتد طهرها وهي من ارتفع حيضها من غير حمل ولا يأس.
الرابع: أن لا يتبع الطلاق في الطهر أو الشهر طلاقًا آخر ما لم يتخلل ذلك رجعة.
الخامس: أن لا تكون الطلقة بائنة على خلاف في ذلك يأتي، إن شاء الله (١).
السادس: أن لا يطأها زوجها في الطهر في القبل أو الدبر ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
السابع: أن لا توطأ وطء شبهة في الطهر ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثامن: أن لا يسبق الطهر المطلق فيه طلاق أو وطء في حيض ما لم يتبين حملها (٢).
(١) انظر: (ص: ٧١٧).(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٥ - ٤٢٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.