فصل
شروط الطلاق السني عند الشافعية
الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يدخل بها أو لم يخلُ بها في القول القديم.
الثاني: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا منه أو كانت لا تحيض لصغر.
الثالث: أن لا تكون استدخلت ماءه مالم تكن حاملًا منه أو كانت لا تحيض لصغر.
الرابع: أن لا تكون حاملًا من وطء شبهة.
الخامس: أن لا تكون حاملًا من زنا وكانت لا تحيض أثناء الحمل.
السادس: أن لا يكون الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض في أصح الوجهين.
السابع: أن لا يكون الطهر سبقه وطء في حيض في أصح الوجهين.
الثامن: أن يكون طلاقها بعد أن تستوفي قسمها.
التاسع: أن لا يعلق طلاقها بآخر الطهر (١).
* * *
(١) انظر: (ص: ٤٨١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.