وطلاقهن بدعي وقوله: (إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض) فهو بدعة على الصحيح من المذهب.
نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول.
القول الثاني عند الحنابلة: الطلاق نوعان: سني وبدعي.
تعريفه الطلاق السني على هذا القول: ما أذن فيه الشارع (١).
شرح التعريف: (ما أذن فيه الشارع) يدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق المولي والمستحب مثل إذا كانت مفرطة في حقوق الله والمباح للحاجة.
نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذن فيه الشرع وهذا
لا يصلح في التعريف.
* * *
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٥)، و «شرح الزركشي على متن الخرقي» (٢/ ٤٥٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٥٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٣)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.