فصل
شروط الطلاق السني عند الحنابلة
الأول: أن يكون في طهر إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة.
الثاني: أن لا يكون هذا الطهر سبقه رجعة من طلاق في حيض.
الثالث: أن لا يكون وطأها في هذا الطهر ولو في الدبر ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
الرابع: أن لا تكون استدخلت ماء زوجها في هذا الطهر ما لم تكن حاملًا أو
الخامس: أن لا يعلق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (١).
السادس: أن يطلق واحدة دخل بها أو لم يدخل.
السابع: أن لا يتبعها طلاقًا حتى تنقضي عدتها مالم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (٢).
* * *
(١) انظر: (ص: ٤٧٦).(٢) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨، ٤٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.