تعريف الطلاق البدعي
باعتبار أحد نوعيه
للطلاق البدعي باعتبار أحد نوعيه عدة تعاريف:
الأول: تعريف طلاق البدعة في العدد: لهم فيه عدة تعاريف:
التعريف الأول: إيقاع الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على التفاريق واحدًا بعد
واحد (١).
التعريف الثاني: أن يطلقها ثلاثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين (٢).
التعريف الثالث: يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد (٣).
التعريف الرابع: يطلقها ثلاثًا في طهر أو بكلمة (٤).
نقد التعاريف: هذه التعاريف عليها إيرادات ويتبين ذلك بما تقدم.
الثاني: تعريف طلاق البدعة في الوقت: لهم فيه عدة تعاريف:
التعريف الأول: الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا كانت مدخولًا بها والطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه (٥).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٤).(٢) «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٠٠)، و «الفتاوى الهندية» (٢/ ٣٨٣).(٣) «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٧)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١).(٤) «كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق» (٣/ ٤١٧).(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٣ - ٩٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.