فصل
أنواع الطلاق البدعي عند الشافعية
يكون الطلاق بدعيًا عند الشافعية إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الشافعية أحد عشر نوعًا:
الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعها في قبل أو دبر أو استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثاني: إذا طلقها في طهر سبقه جماع في حيض أو نفاس.
الثالث: إذا طلقها في طهر سبقه رجعة من طلاق في حيض في أصح الوجهين.
الرابع: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم يحصل دخول أو خلوة على أحد القولين.
الخامس: إذا طلقها في نفاس.
السادس: إذا علق طلاق المدخول بها بآخر الطهر (١).
السابع: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء شبهة (٢).
الثامن: إذا طلقها قبل أن تستوفي قسمها (٣).
التاسع: إذا طلق حاملًا من وطء شبهة (٤).
العاشر: إذا طلق مدخولًا بها حاملًا من زنا وكانت لا تحيض (٥).
الحادي عشر: إذا علق طلاق المدخول بها على أمر ووقع زمن البدعة (٦).
* * *
(١) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢).(٢) انظر: (ص: ٤٥١).(٣) انظر: (ص: ٣٦).(٤) انظر: (ص: ٤٥٤).(٥) انظر: (ص: ٤٦٢).(٦) انظر: (ص: ٤٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.