فصل
أنواع الطلاق البدعي عند الحنابلة
يكون الطلاق بدعيًا عند الحنابلة إذا تخلف شرط أو أكثر من شروط طلاق السنة عندهم فالطلاق البدعي بنوعيه عند الحنابلة تسعة أنواع:
الأول: إذا طلقها طاهرًا بعد جماعه في قبل أو دبر ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثاني: إذا طلقها طاهرًا وقد استدخلت ماءه ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثالث: إذا طلقها طاهرًا بعد وطء في حيض قبله.
الرابع: إذا طلقها طاهرًا وتقدمه مراجعة من طلاق في حيض
الخامس: إذا طلقها حائضًا إلا إذا لم توجد خلوة أو دخول.
السادس: إذا طلقها في نفاس.
السابع: إذا طلقها أكثر من طلقة في وقت واحد أو أوقات ما لم يتخلل ذلك رجعة وهو المذهب (١).
الثامن: إذا طلقها طاهرًا أو حاملًا بعد وطء شبهة أو زنا (٢).
التاسع: إذا علق طلاق المدخول بها على ما يعلم وقوعه حال الحيض أو الجماع إن لم تكن حاملًا أو لا تحيض (٣).
(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٤٨ - ٤٥٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٩ - ٢٤١).(٢) انظر: (ص: ٤٥١، ٤٦٤).(٣) انظر: (ص: ٤٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.