الدليل الرابع: كما أنَّه لا يحرم طلاقها عقب إصابتها، فكذلك لا يحرم حال حيضها (١).
الدليل الخامس: أهل العلم مجمعون على جواز طلاق الحامل فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.
الرد: وأهل العلم مجمعون على تحريم طلاق الحائض فيتمسك بالإجماع حتى يثبت خلافه.
الجواب: هل الدم الذي تراه الحامل حيض أم دم فساد؟ محل خلاف.
الدليل السادس: لا تطويل عليها في الطلاق؛ لأنَّ عدتها وضع الحمل سواء طلقت في الحيض أو في غيره (٢).
الرد: الحكمة من النهي عن طلاق الحائض محل خلاف.
الدليل السابع: المنع من الطلاق في طهر جامع فيه قبل تبين الحمل خشية الندم وقد زال (٣).
الرد: هذا اجتهاد في التماس الحكمة من النهي.
تنبيه: المذهب عند الأحناف (٤) والحنابلة (٥) أنَّ الحامل لا تحيض فما تراه استحاضة فيجوز طلاقها عندهم أيضًا.
(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).(٢) انظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٢)، «كنز الراغبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ٥٢٦).(٣) انظر: «المهذب مع تكملة المجموع» (١٧/ ٧٧).(٤) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (١/ ٣٥).(٥) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.