أحكام النفاس هي أحكام الحيض إلا في:
١ - العدة: لأنَّها تنقضي بوضع الحمل قبله عند الأئمة الأربعة (١).
٢ - لا يدل على البلوغ: لحصوله بالحمل قبله عند الأئمة الأربعة (٢).
٣ - لا حد لأقل النفاس: عند الثلاثة وهو المذهب عند الحنابلة (٣).
٤ - لا يكون استبراءً: عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).
٥ - لا يحسب من مدة الإيلاء: وهو وجه عند الشافعية وقول للحنابلة (٥).
٦ - يقطع تتابع صوم الشهرين: عند الأحناف وقول عند الحنابلة ووجه عند الشافعية والقول الثاني لا يقطعه وهو مذهب المالكية ووجه للشافعية وقول للحنابلة (٦).
٧ - لا يمنع قراءة القرآن: في قول المالكية والحنابلة (٧).
(١) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٥)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «المغني والشرح الكبير» (١/ ٣١٥، ٣٦٢)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).(٢) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٧)، و «المغني والشرح الكبير» (١/ ٣١٥، ٣٦٢)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩).(٣) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ٢٣)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٥٦)، و «الإنصاف» (١/ ٣٨٤).(٤) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٨٠)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٢٠)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٢٦).تنبيه: يؤخذ رأي المالكية والحنابلة بأنَّ النفاس لا يستبرأ به الرحم من قولهم الاستبراء يكون بالحيض أو وضع الحمل أو الأشهر. فيحصل الاستبراء بالولادة، والله أعلم.(٥) انظر: «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).(٦) انظر: «البحر الرائق» (١/ ٣٣٧)، و «الكافي» (ص: ١٢٧)، و «المجموع» (٢/ ٥٢٠)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).(٧) انظر: «مواهب الجليل» (١/ ٥٥٤)، و «الشرح الكبير» (١/ ١٧٥)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.