المقصود بهذه المسألة - كما أشرت قريبًا - امرأة متزوجة وطئها غير زوجها في قبلها وطء شبهة وأراد زوجها أن يطلقها فمتى وقت طلاقها السني؟
وحيث لم أجد نصوصًا خاصة عن بعض أهل العلم في وقت طلاق الموطوءة بشبهة أو بزنا فأذكر أقوال أهل المذاهب الأربعة حسب ما وقفت عليه - وفوق كل ذي علم عليم - ثم أذكرها مجملة
الموطوءة بشبهة لها حالان: لا تخلو الموطوءة بشبهة من حالين الأول أن لا تحبل من هذا الوطء والثاني أن تحبل.