قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِلْهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ» (١).
وجه الاستدلال: لا حرمة للمعتدي والزانية معتدية فلا حرمة لها فما ترتب على فعلها هدر.
الدليل الرابع: ستشرع في عدتها بعد الطلاق فلا عدة على الزانية على الصحيح.
وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل (٢).
القول الثاني: لا يجوز طلاقها مذهب الحنابلة - تخريجًا -.
الدليل الأول: تطويل العدة فتشرع في عدة الزنا ثم عدة الطلاق.
الرد من وجهين:
الأول: لا عدة للزنا فلا يصح قياسه على وطء النكاح والشبهة.
الثاني: على القول بتضررها بتطويل العدة عليها فهي التي أدخلت الضرر على نفسها.
وتقدمت بقية الأدلة في طلاق الموطوءة بشبهة إذا لم تحبل والرد عليها.
* * *
(١) رواه مسلم (١٤٠).(٢) انظر: (ص: ٤٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.