فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة عشرة التابع تابع]

والمعنى: أنَّ التابع لا يُفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا لا مستقلًّا فالأصل أنَّ التابع يكون له حكم المتبوع ويدل لذلك قول النبي ﷺ "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (١).

ويدخل تحت هذه القاعدة قواعد منها:

* التابع لا يفرد بالحكم؛ لأنه إنما جُعل تابعًا:

ومن فروعها:

- لو أحيا شيئًا له حريم مَلَك الحريم، إذ أنه تابع فلا يُفرد بالحكم، بل يتبع متبوعه.

- ومنها: الدود المتولد في الطعام يجوز أكله تبعًا لا مفردًا.

- ومنها الحمل يدخل في البيع مع الأم تبعًا لها لا مستقلًّا.

- ومنها: الأمة إن كانت حاملًا فجنينها تابع لها يأخذ حكمها ما لم يكن عرفًا أو شرطًا.

وقد يستقل التابع بالحكم إن كان ذلك بشرط أو قرينة: كأن يقول السيد لأمته الحامل إن ولدْتِ فمولودك معتق، فالعتق هنا للتابع دون الأصل.

* يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا:

والمعنى: أنَّ الشيء قد يثبت له في التبع حكم قد يكون مخالفًا لحكمه لو كان


(١) أخرجه: أبوداود (٢٨٣٠)، الترمذي (١٤٧٦)، ابن ماجه (٣١٩٩)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.

<<  <   >  >>