حق" (١).
- وحكى ابن حزم الإجماع في الأموال كلها فقال "واتفقوا أنَّ أخذ أموال الناس كلها ظلم لا يحل" (٢).
- وحكى ابن المنذر الإجماع على تحريم دماء المسلمين وأموالهم فقال"وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباح الله" (٣).
- وحكى ابن حزم الإجماع على حرمة دم الذمي فقال " واتفقوا أنَّ دم الذمي الذي لم ينقض شيئًا من ذمته حرام " (٤).
وكل ذلك يدل على أنَّ الأصل في المسلم والمعاهد حرمة الدم والمال.
* الأصل في العادات الإباحة:
والمعنى: أنَّ عادات الناس وأعرافهم مباحة ما لم يرد نص بالتحريم.
ودليل ذلك:
عن أنس: أنَّ النبي ﷺ مر بقوم يلقحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال:
فخرج شيصًا، فمر بهم فقال: «ما لنخلكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا، قال «أنتم أعلم بأمر دنياكم» (٥).
مثال: عادات الناس في (المهور) أن جعلوا بعضه مؤجَّلًا وبعضه مُعجَّلًا.
هذه عادة لا تتعارض مع النص.
(١) المغني لابن قدامة (٩/ ٣١٩).(٢) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٢٠٠).(٣) الإجماع لابن المنذر (ص ١٢١).(٤) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ٣٠٧).(٥) أخرجه: مسلم (٢٣٦٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.