قال ابن المنذر " وأجمع كل من نحفظ عنه على أنَّ من حمل صبيًّا أو مملوكًا بغير إذن وليه على دابة فتلف أنه ضامن " (١).
فكل هؤلاء وما أشبههم ضمنوا؛ لأن أيديهم ليست أمينة وإنما هي أيدٍ ظالمة.
الخلاصة:
أنَّ المسألة لها ثلاث صور:
- الأمين الذي تتلف العين في يده بغير تفريط لا يضمن.
- الأمين الذي تتلف العين في يده بتفريطه يضمن.
- الظالم المتعدي الذي أخذ المال بغير حق فتلف المال بيده، فهذا يضمن مطلقًا سواء كان تلف المال بسبب تفريطه أم بغير تفريط.
(١) نفس المصدر السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.