فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جدول يبين حكم بيوع الآجال (١):

صور الأجل

صور الثمن حال دون الأول مثله أبعد منه
مثل الأول جائز جائز جائز جائز
أكثر منه جايز محرم جائز محرم
أقل منه محرم جائز جائز جائز

• بيع الجزاف:

(ولا بأس بشراء الجزاف) مثلث الجيم وهو: ما جهل قدره أو وزنه أو كيله أو عدده، واستعمل لا بأس هنا بمعنى الجواز (فيما يكال أو يوزن) أو يعد، وجوازه لثبوت المعاملة به في زمان النبي ﷺ بين الصحابة واطلاعه على ذلك كما في عدة أحاديث وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ﵂ قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله ﷺ إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم» (٢). وفي رواية عنه: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله ﷺ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» (٣)، وشروطه: منها:

١ - أن يكون مرئيا، فلا يجوز بيع غائب جزافا إذ لا يمكن حزره، فإن كانت الأرض منخفضة ولم يعرف ذلك إلا بعد تمام البيع فالخيار للبائع، وإن كانت مرتفعة فالخيار للمشتري (٤).

٢ - ألا تكون أحاده مقصودة كالجوز واللوز …


(١) العجالة في شرح الرسالة للعلامة الفقيه ابن حنفية العابدين (٤/ ١٢٧).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٩٧)، والبخاري (٢٠٢٤)، ومسلم (٣٩٢٠)، وأبو داود (٣٤٩٨)، والنسائي (٢/ ٢٢٥).
(٣) رواه أبو داود (٢٢٢٩)، وابن ماجه في سننه (٢٢٢٩)، وصححه الألباني.
(٤) المواق (٤/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>