٣٢ - المرفق داخل في غسل اليد أثناء الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم (١).
الدليل: حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه " رواه الدارقطني والبيهقي (٢).
٣٣ - مسحُ الرأسِ مرةٌ واحدة فقط، ويكون لجميع الرأس لا بعضه، وهو مذهب الإمام مالك (٣) والإمام أحمد (٤) وقول شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦).
الدليل: حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ﵁ أن النبي ﷺ مسح رأسه فأقبل بهما (أي بيديه) وأدبر مرة واحدة "رواه البخاري.
ومن مسح بعضَ رأسِه لا ينطبق عليه أنه مسح رأسَه؛ بل بعضه.
٣٤ - الأذنان تُمسحان مع الرأس، وهو من مفردات المذهب الحنبلي (٧)، واختاره ابن القيم (٨).
(١) المجموع ١/ ٤١٩(٢) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم (٢. ٦٧).(٣) مواهب الجليل ١/ ٢٩٣.(٤) الإنصاف ١/ ٣٥٨.(٥) الفتاوى ٢١/ ١٢٣.(٦) زاد المعاد ١/ ١٩٣.(٧) الإنصاف ١/ ٣٥٢.(٨) زاد المعاد ١/ ١٩٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.