الحنبلي (١) وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).
وعلى المرأة مثل ذلك إن كانت مختارة عالمة بالحكم.
الدليل: حديث ابن عباس ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار أو نصف دينار " رواه أبو داود (٣).
١١٩ - إذا طهرت الحائض لكنها لم تغتسل، فإنَّ كلّ ما كان ممنوعاً حال الحيض يبقى ممنوعا حتى تغتسل ما عدا:
أ- الصوم: قياساً على الجنب (٤).
الدليل: حديث عائشة ﵂ قالت: "كان النبي ﷺ يصبح جُنُباً من جماع غير احتلام ثم يصوم" رواه البخاري ومسلم.
ب- الطلاق: لأنه إنما حرم الطلاق حال الحيض لتطويل المدة، وقد زال هذا المعنى هنا (٥).
١٢٠ - الاستحاضة: جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وخروجه من عِرْق يقال له "العاذل " (٦).
والاستحاضة دمٌ يختلف عن دم الحيض بأربعة فروق (٧):
(١) الإنصاف ٢/ ٣٧٧.(٢) الاختيارات ص ٤٤.(٣) وصححه ابن القيم في تهذيب السنن ١/ ٣٠٦، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢١٧.(٤) زاد المستقنع ص ١٣.(٥) حاشية الروض المربع ١/ ٣٨٣.(٦) فتح الباري ١/ ٤٨٧.(٧) الشرح الممتع ١/ ٤٢٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.