<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أبْرَزَ (١) من إِسناده سماكًا.

٩٩ - وكذلك الحديث (٢) الذي بعده: «أَنَّها تزوجت، ثم جاء زوجها مسلما فرُدَّت إليه» (٣).

قال بعده (٤): يرويه إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس (٥)

١٠٠ - وحديث (٦): «اشْرَبُوا فِي السِّقاءِ، فَإِنْ رَهِبْتُمْ غِلْمَتَهُ (٧) فأمِدُّوهُ بِالمَاءِ» (٨).


= رقم: (٢٢٣٨)، والترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما (٣/ ٤٤١) الحديث رقم: (١١٤٤)، والإمام أحمد في المسند (٣/ ٤٩٠) الحديث رقم: (٢٠٥٩)، من طريق إسرائيل بن يونس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة مولي ابن عباس، عن ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرُدَّهَا عَلَيَّ».
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ».
وقد تقدم في ترجمة سماك بن حرب عند الحديث رقم: (٦٨) أنه صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهذا الحديث من رواية سماك عن عكرمة، لذلك ضعفه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٣٣٦) الحديث رقم: (١٩١٨).
(١) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥) الحديث رقم: (١٤٩٥)، وهو في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٣) هذا الحديث أحد ألفاظ الحديث السابق، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين (٢/ ٢٧١) الحديث رقم: (٢٢٣٩)، والإمام أحمد في المسند (٥/ ١٢١) الحديث رقم: (٢٩٧٢)، من طريق إسرائيل بن يونس. وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (١/ ٦٤٧) الحديث رقم: (٢٠٠٨)، من طريق حفص بن جميع. وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (٤/ ٣٩٧) الحديث رقم: (٢٧٩٦)، من طريق سليمان بن معاذ الضبي. ثلاثتهم: إسرائيل وحفص بن جميع وسليمان الضبي رووه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ.
وإسناده كسابقه من رواية سماك بن حرب، عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة كما تقدم عند الحديث رقم: (٦٨).
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٥) الأحكام الوسطى (٣/ ١٥٢).
(٦) بيان الوهم والإيهام (٤/ ٥٥) الحديث رقم: (١٤٩٦)، وهو في الأحكام الوسطى (٤/ ١٧٠).
(٧) الغِلْمَة: مجاوزة الحد الذي لا يُسكر إلى الحد الذي يُسْكِرُ. ينظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ٣٨٢)
(٨) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤/ ٤٤٣) الحديث رقم: (٢٥٦٩)، والطبراني في المعجم الكبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>