[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي الحر للأمة]
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز نكاح الكتابي الحر للأمة الكتابية بشرطين: عدم الطول، وأنه خاف العنت. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: عدم وجود الطول والخوف من العنت في النكاح من الحرة؛ فلأجل أن يعف نفسه أبيحت الإماء الكتابيات للكتابي الحر.
الأدلة:
ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين فيما يجب به ويترتب عليه (٢).
• أن نكاح الكتابي الحر لأمة فهو كنكاح المسلم، فلا تحل له إلا بالشرطين، وكونها كتابية (٣).
(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٨٨)، كشاف القناع (٥/ ٨٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٤/ ٣٣٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١٠٦).(٢) الخلاصة في أحكام أهل الذمة (٢/ ٢٢٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٤١/ ٣٢٠).(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٢)، مطالب أولي النهى (٥/ ١١٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.