[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه أو لأمة جده]
اتفق فقهاء الحنابلة أن للحر نكاح أمة أخيه وعمه وجده. والقائل بذلك: البهوتي (١).
سبب الاتفاق: أن أمة الأخ والعم والجد أجنبيات عن الأخ وابن الأخ وابن الأب؛ فيصح نكاحهنَّ.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• للحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم (٢).
• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (٣).
(١) كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).(٢) كشاف القناع (٥/ ٨٨).(٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.