[المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم لو عتقت الصغيرة والمجنونة تحت عبد]
اتفق فقهاء الحنابلة لو عتقت الصغيرة والمجنونة تحت عبد فليس لها خيار الفسخ. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (١).
سبب الاتفاق: أن الصغيرة والمجنونة لا تعقلان، وليس لهما قول معتبر، فلا حكم لقولهما.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لا حكم لقول الصغيرة والمجنونة (٢).
• ولا خيار لهما في الحال؛ لأنه لا عقل لهما، ولا قول معتبر، ولا يملك وليهما الاختيار عنهما، فلا يدخل تحت الولاية كالاقتصاص (٣).
(١) كشاف القناع (٥/ ١٠٣)، الكافي (٣/ ٤٦).(٢) كشاف القناع (٥/ ١٠٣).(٣) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٥٨)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.