فإن نوى التجارة والقنية:
قال مالك مرة: عليه الزكاة؛ كمشتري الجارية ليطأها أو لتخدمه، وإذا وجد ربحاً باعها (١).
القسم الخامس: أن لا تكون له نية؛ فلا زكاة، فإن أصل العروض عدم الزكاة حتى ينوي التجارة.
ص: (ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيء من النقد؛ فلا زكاة عليه، وإن باع بالعروض والناض زكى).
ت: قاله مالك وابن القاسم؛ لأنه الذي وردت به السنة.
وقال مطرف وعبد الملك: يقوم ويزكي (٢)؛ خوف الذريعة لإسقاط الزكاة.
قال ابن القاسم: إذا نض له ولو درهم واحد؛ زكَّى (٣).
وقال أشهب: حتى يبيع بعشرين ديناراً (٤)، فيعتبر النصاب كما اعتبر النضوض في العين كغير المدير.
قال ابن القاسم: وحوله من يوم نض (٥).
وقال أشهب: من باع بذلك العين (٦).
(١) انظر: «الجامع» (٤/٤٤).(٢) «النوادر» (٢/ ١٧١)، و «التبصرة» (٢/ ٨٩٨)، و «الجامع» (٤/ ٥٣).(٣) انظر: «الجامع» (٤/ ٥٣)، و «التبصرة» (٢/ ٨٩٨).(٤) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١٧٠).(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١٧٠).(٦) «الجامع» (٢/ ٣٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.