ص: (وتجب الزكاة في حلي التجارة، ويراعى قدرها وزناً، دون قيمتها مصوغاً).
ت: الأصل وجوب الزكاة في الحلي، وإنما سقطت لقطعه عن التنمية، والتجارة نماء (١).
وقال (ش): يراعي قيمته دون وزنه.
لنا: النصوص الدالة على اعتبار النصاب، وقياساً على المواشي والحبوب والثمار والدراهم المسكوكة.
وعن أبي محمد: يخرج ربع عشره على أنه مصوغ؛ لأن المساكين شركاؤه، فيأخذون قيمة ذلك قلت أو كثرت (٢).
قال ابن يونس: يريد فضة؛ إلا أن يخرج عن عشرين ديناراً ربع عشرها، فإنه يخرج قيمة ذلك على ما [يساوي] (٣) في جودة عينه وسكته.
ولو أراد أن يخرج مثل وزن ذلك تبراً وهو أنقص في القيمة من ربع عشره؛ لم يكن له ذلك (٤).
وذكر أبو الحسن في ذلك قولين؛ [فقال] (٥): واختلف في الحلي إذا كان للتجارة وهو غير مدير:
(١) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٣ - ١٠٤).(٢) بنصه في «الجامع» (٤/٣٢).(٣) في الأصل: (سوى)، والمثبت لفظ «الجامع» (٤/٣٢).(٤) بتمامه في «الجامع» (٤/٣٢).(٥) زيادة لتمام السياق، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ١٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.