والجمهور على قول مالك.
قال مالك: الأكولة: شاة اللحم، تسمن لتؤكل (١).
وقال ابن حبيب: ما تُعوهدت بالرعي وكثر أكلها كما تتعاهد بالعلف، كانت ذكراً أو أنثى (٢).
قال مالك: إذا كانت عجافاً أو مراضاً أو تيوساً أو ذوات عوار (٣).
العوار بفتح العين: المعيب (٤)، يأتي ربها بالوسط.
وقال مطرف و (ش): يؤخذ منها (٥)؛ لأنَّ الزكاة وجبت في عينها.
قال ابن يونس: إذا كانت أكثر أغنام الناس عجافاً أخذ منها؛ لأنَّ السمين حينئذ من حزرات الناس (٦).
لنا: ما في البخاري: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب لأنس: لا تخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء المصدّق (٧).
قال الخطابي: ورواه أبو عبيد: إلا أن يشاء المصدّق بفتح الدال؛ يعني: صاحب الماشية، وعامة الرواة على خلافه (٨).
(١) بنصه في «الموطأ» (ص ٢٢٤).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٢٠).(٣) «النوادر» (٢/ ٢٣٦)، و «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).(٤) بنحوه في «الجامع» (٤/ ٢١٣).(٥) نقله عن مطرف اللخمي في «التبصرة» (٢/ ١٠١٤).(٦) بنصه في «الجامع» (٤/ ٢١٩).(٧) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٥٥).(٨) «معالم السنن» (٢/٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.