وأصحابنا لا يعدون الحلاب شرطاً.
وقال (ش): أن يحلبا معاً.
وإذا اختلف الجنس كإبل وغنم؛ فليسوا بخلطاء اتفاقاً.
واعتبر مالك النصاب في حق كل واحد (١).
وقال (ش): يكفي النصاب الجميع.
واختلف في النية:
فاعتبرها مالك بأن يجمعها أربابها، أو يأمروا بجمعها.
وقال أشهب: إذا أوصى أن تفرق ماشية على قوم معينين، ومات ولم تفرق حتى حال الحول هم كالخلطاء (٢).
والأهلية أن يكون كل واحد من أهل الزكاة، قاله محمد.
وقال عبد الملك: إذا كان أحدهما عبداً أو نصرانياً؛ زكى الآخر زكاة الخلطة، وما ناب الآخر يسقط (٣).
واجتماعهم على الحول شرط.
ص: (فإذا كان لمالكين نصابان من الماشية وكانا مفترقين، ثم اجتمعا على أكثر صفات الخلطة؛ كانا خليطين، وقيل: إذا اجتمعا على وصفين من
(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٤٧).(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ١٨٨ - ١٨٩).(٣) «التبصرة» (٢/ ١٠٤٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.