ص: (ولا تجب الزكاة في حب القرطم، ولا بزر الكتان، ولا ما أشبههما).
ت: اختلف فيما يراد لزيته، وفي خمسة: الزيتون، وحب القرطم، وبزر الكتان، والجلجلان، وحب الفجل.
قال مالك مرة: لا يزكى حب القرطم وبذر الكتان، وأخذ به سحنون (١)؛ لأنهما ليس مما يعيش به أحد.
وقال مرة: يزكى، وأخذ به أصبغ (٢).
وعن (ش) القولان.
وأما الجلجلان؛ فقال مرة: يزكى إذا بلغ خمسة أوسق؛ للاقتيات بزيته (٣).
قال اللخمي: وهو بالشام واليمن عمدة؛ فيزكى، وأما بالمغرب فلا؛ لأن أصل المذهب اشتراط أن تكون أصلا للعيش (٤).
قال الباجي: لا خلاف في المذهب إذا عصر الجلجلان وحب الفجل؛ أن عليه أن يخرج من زيتهما، وإن لم يعصرهما فهل يخرج من الحب أو يكون عليه العسر؟
قولان لمالك (٥).
قال سند: هذا ليس باختلاف بحيث قال: من حبه، فعند من لا يحسن عصره.
(١) بنصه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥)، وانظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٢).(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ٣٠٥).(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٣٤٩).(٤) «التبصرة» (٢/ ١٠٧٧).(٥) انظر: «الجامع» (٤/ ٣٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.