والدالية الجرارة أن تمضي للدابة فيرتفع الماء، فإذا انتهى الدلو إلى فم البئر فرغ.
والزرانيق: السواني التي تدور بالدابة.
فمتى كثرت المؤنة خفّت الزكاة اتفاقاً، وكذلك إذا استوى خفت اتفاقاً، وكان ثلاثة أرباع العشر؛ لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فإن اختلفت فالخلاف المتقدم.
فوجه القول بأن الأقل تبع كالضأن والمعز إذا اجتمعا يؤخذ من الأكثر.
ووجه الأخذ من كل منهما بحسابه؛ فلأنَّ النص عام، واعتباراً لنصاب الحب إذا اجتمع قمح وشعير بحسابه.
ووجه قول ابن القاسم أن المقصود من الزرع كماله، كالرجل يداين قوماً في سقي من زرع ثم يفلس؛ أنه يبدأ بآخرهم نفقة (١).
قال ابن أبي زمنين: ما سقي بالدلو باليد كما سقي بالسواني والزرانيق (٢).
ص: (والحنطة، والشعير، والسلت صنف واحد، يضم بعضها إلى بعض، ويخرج من كل واحد منهما بحسابه).
ت: قال (ش): لا يضم الشعير إلى القمح.
لنا: القياس على الحنطة مع العلس، والضأن مع المعز، والجواميس والبقر،
(١) ما سلف نقله القرافي هنا من «الجامع» (٤/ ٣١٠).(٢) بتمامه عنه في «الجامع» (٤/ ٣١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.