ت: قال مالك: العجوة من الوسط (١)؛ لأن عليه أن يأتي بالوسط اعتباراً بالماشية تعد سخالها ولا يؤخذ منها.
وقال أشهب: يؤخذ من كل صنف بقدره (٢)؛ لأن أصل الزكاة أن تؤخذ من عين المال.
وعن مالك: إن كان جيداً كله أخذ منه.
وعنه: إذا كان كذلك يتبع رب الحائط بالوسط (٣)، كما لا تؤخذ السخال ولا خيار الماشية.
ص: (وتجب الزكاة في الثمار بطيبها وبدو صلاحها، وتجب في الحبوب بيبسها وإفراكها).
ت: قال المغيرة: تجب الزكاة بالخرص (٤)، والخارص كالساعي في الماشية.
وقال ابن مسلمة: بالجذاذ (٥).
فتكون ثلاثة أقوال:
بالطيب لمالك، وبالخرص بالجذاذ، ولا خلاف أنه لو باع بعد الإزهاء
(١) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٢٦٣ و ٢٦٤).(٢) «النوادر» (٢/ ٢٦٤).(٣) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٦٣).(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و «التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).(٥) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٥)، و «التبصرة» (٣/ ١٠٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.