والأسل: السمار.
والكولان: الديس، وقيل: السعدي.
ووافقنا (ش) في العسل.
وقال ابن حنبل: فيه العشر.
لنا: أنه كان في زمانه ﵇، فلو أخذ منه زكاة لنقل، ولأنه مائع يخرج من حيوان فأشبه اللبن.
ووافقنا (ش) على قول عبد الملك: تجب الزكاة فيه.
قال ابن القصار: إنما تكلم مالك على بلده؛ لأن التين لم يكن عندهم، فأما الشام وغيره ففيه الزكاة؛ لأنه يقتات عندهم (١).
وأما الرمان والجوز فيجري فيها قول (ح)، وعبد الملك.
* * *
(١) «الجامع» (٤/ ٣٠٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.