وإذا قلنا: يؤخر؛ فهل يمسح رأسه؛ لأنه شأن الوضوء؟ وهو ظاهر «الكتاب».
وقال الباجي: لا يمسح؛ بل إذا وصل في وضوءه إلى رأسه أفاض الماء على جسده بنية الغسل (١).
وإذا أخر فبأي نية يغسلهما؟
قال ابن أبي زيد: إذا فرغ نوى بغسلها الوضوء والغسل؛ ليكمل الفضيلة.
وقال ابن القاسم: لا يحتاج إلى أن ينوي الوضوء.
واتفق الجميع على أنه ينوي به تمام وضوءه دون غسله، وأنه إن نوى به الغسل وحده أجزأه (٢).
قال سند: وأما تخليل الشعر فإنما هو لمن له وفرة؛ وإلا فليس عليه ذلك، لأنه لا مانع حينئذ يمنع من وصول الماء للبشرة.
وقيل: علة التخليل: استيعاب غسل الشعر، فإنه ربما منع الأعلى الأسفل.
فرع:
وليس على المرأة نقض شعرها بل تضغثه بيديها (٣).
واختلف في صفة التضغيث (٤):
= (صحيحه) رقم (٢٤٨)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٧٢٢).(١) انظر بيانه: «المنتقى» (١/ ١٨٢).(٢) بنصه في «الذخيرة» (١/ ٣١٢ - ٣١٣).(٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٢٤)، و «النوادر» (١/٤٠)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٨ - ١٧٩).(٤) انظر: «النوادر» (١/٣٨)، و «البيان والتحصيل» (١/ ١٧٨ - ١٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.