للأعقاب من النار» (١)، تنبيهاً على الأغوار، وكذلك شقوق رجليه وما .. يدخل الماء بسرعة، يبالغ في عركه مع صب الماء.
وقال ابن عبد الحكم: لا يجب التدلك (٢).
وقال أبو الفرج: لا يجب لنفسه؛ بل ليصل الماء إلى جميع الجسد، فإن طال مكثه في الماء، أو [صبّه] (٣) عليه؛ ناب عن مرور اليد.
ومنشأ الخلاف: هل ذلك يسمى غسلاً أما لا؟ (٤).
واستدل بقول مالك: لا يحرك خاتمه عند الوضوء (٥)؛ لأن يسير الواجب لا يترك، وقاله (ح)، (ش).
قال ابن المنذر: واختلف في تحريك الخاتم؛ ثالثها: الفرق بين الضيق فيحرك.
واختلف في المواضع التي لا يصل إليها بيده (٦):
قال سحنون: يجعل له خرقة يعالج ذلك بها، أو يوكل رجلاً يُمر يده على ما قصر عنه (٧).
قال ابن أبي زمنين: هذا شديد، بل يسقط عنه للضرورة.
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في (صحيحه) رقم (٥٧٣).(٢) «المختصر الكبير» (ص ٥٩).(٣) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت معنى «التذكرة» (١/ ٨٨).(٤) انظر: «الجامع» (١/ ٢٢٢)، و «التنبيه» (١/ ٢٩٩).(٥) انظر: «النوادر» (١/٣٧).(٦) انظر: «النوادر» (١/ ٦٤)، و «البيان والتحصيل» (١/٤٩ - ٥٠)، و «الجامع» (١/ ٢٢٢).(٧) «النوادر» (١/ ٦٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.