<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك في العتبية: إن كان الإمام ممن يكبر خمساً؛ سلّم المأموم بعد أربع (١).

وقال أشهب وعبد الملك: يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بسلامه (٢).

قال عبد الملك: ويتركون الدعاء بعد الرابعة.

قال أشهب: من فاتته تكبيرة لا يكبرها معه إذا كبر الخامسة، واذا فعل لم يعتد بها فإذا سلم كبر ما فاته (٣).

وقال أصبغ: يكبرها في الخامسة ويعتد بها من الأربع (٤).

قال مالك: لا يرفع يده إلا في الأولى (٥).

وعنه: يرفع في الأربع، وقاله عمر، وعروة بن الزبير (٦).

ورواه ابن شعبان عن النبي ﷺ (٧)، ولأنَّ الجنازة ليس فيها ركوع ولا فعل، فرفع يديه مع التكبيرات ليكون كالأفعال في الصلاة.

قال عبد العزيز بن أبي سلمة: كل تكبيرات كركعة، ولذلك جعلت أربعاً كأكثر الركعات (٨).


(١) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٥)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٣).
(٢) «النوادر» (١/ ٥٨٨).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٨٧).
(٤) «النوادر» (١/ ٥٨٧).
(٥) بنصه عنه في «الجامع» (٣/ ٩٧٢).
(٦) انظر: «المدونة» (١/ ١٧٦)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٢).
(٧) انظر: «الزاهي» (ص ٣٢١).
(٨) بنحوه عنه في «النوادر» (١/ ٥٨٧)، و «الجامع» (٣/ ٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>