لنا: أنه لا يرث ولا يورث، فلا يصلى عليه كما لو وضعته مضغة.
وفي «الترمذي»: قال رسول الله ﷺ: الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث حتى يستهل (١).
أما إن علمت حياته بعد الوضع؛ ثبتت له الأحكام كلها وإن مات بالفور.
قال مالك: لا يحكم له بالحياة وإن رضع أو عطس أو تحرك.
قال ابن حبيب: وإن تنفس وفتح عينه يوماً حتى يسمع له صوت وإن كان خفيفاً (٢). ولأنَّ الميت يتحرك، وقد كان يتحرك قبل وضعه.
وقيل: إن تحرك حركة بينة، أو ارتضع، أو عطس؛ فله حكم الأحياء.
قال ابن وهب: إن رضع؛ صلي عليه (٣).
قال اللخمي: الحركة البينة، وما يرى أنه لا يكون إلا من حي؛ فله حكم الحي، والعطاس أضعف من الصراخ؛ لأنه قد يكون ريحاً (٤).
والبول قد يكون من الاسترخاء.
قال عبد الوهاب: أمارة الحياة الصراخ، أو ما يقوم مقامه من طول المكث (٥).
فرع:
قال مالك: أم ولد المسلم النصرانية تموت حاملاً منه؛ يليها أهل دينها،
(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٠٣٢).(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٩٦).(٣) «النوادر» (١/ ٥٩٧).(٤) «التبصرة» (٢/ ٦٧٠).(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٢٠٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.