المرض الواحد.
قال الأبهري: روى أشهب، عن مالك: إذا فعل المريض الطيب واللبس والحلاق أنَّ عليه فديةً [واحدة] (١)، إلا أن يتقطع المرض.
• ص: (الكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين، مُدَّينِ مُدَّين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهي على التخيير مع اليسر والعسر).
* ت: لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، و: أَوْ للتخيير.
وبين ﵇ مقاديرها في حديث كعب بن عُجرة ﵁ (٢).
ولا خلاف في ذلك.
• ص: (ليس لشيء منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها حيث شاء، بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفَّارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في غيره أجزت عنه).
* ت: لأنَّ الآية والحديث لم يُعيّنا موضعاً، والأحسن حيث وجبت، كالزكاة.
ومرض الحسين ﵁ بالسقيا، فأمر على ﵁ بحلق رأسه، ونَحرَ عنه بها بعيرًا، فلذلك قال مالك: يجوز في الحرم وغيره.
(١) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٥/٢٩).(٢) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٨٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.