فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مالك في «الموازية»: إن نقى وسخه وتدلك، وإن لم يبالغ فلا شيء عليه (١).

قال اللخمي: أرى عليه الفدية؛ لأنَّ الغُسل في الحمام يزيل الشَّعَث وإن لم يتدلك (٢).

قال الأبهري: إنما كُرِه الحمام له خشية قتل دواب رأسه (٣)، وإماطة الأذى عنه، فإن فعل ذلك، افتدى، وإن خاف أن يكون فعله؛ افتدى احتياطاً لا وجوبا.

• ص: (لا يعقِصُ المُحرِم شعرَه، ولا يظفّره، ولا يلبده فإن فعل ذلك فليحلق شعره إذا حلَّ له الحلاق، ولا يقصره).

* ت: هذه الأشياء في معنى الشد والربط، وهو ممنوع من ذلك، ولا بأس بها قبل أن يُحرم، وقد لبَّدَ النبي ﷺ رأسه حين خرج إلى مكة.

وهو أن يأخذ غاسولاً وصمعًا، فيجعله في الشعر ليلتصق ويقل قمله.

ولبد رسول الله ﷺ بالعسل (٤).

والعقصُ: أن يظفر الشعر ويجعله عقاصًا على الرأس.

والضفر: أن يضفر الشعر.


(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ٣٢٦).
(٢) بنحوه من «التبصرة» (٣/ ١٢٨٩).
(٣) بنصه عنه في «شرحه على المختصر الكبير» (١/ ٣٤٣).
(٤) أخرجه من حديث ابن عمر: أبو داود في «سننه» رقم (١٧٤٨)، والحاكم في «مستدركه» (١/ ٦١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>