فلا يجوز له الرجوع فيه، ولا يجزئه عن الهدي الواجب؛ لأنه قلده مَعِيبًا.
وكذلك إذا كان به عيب فبرأ منه، [كما لو] (١) أعتق رقبة واجبة بها عيب؛ لا يجزئه، وينفذ العتق.
• ص: (إن عطب هديه الواجب قبل محِلَّه، أو بعده وقبل نحره؛ فعليه بدله، ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه قبل محله، وإن استعان بذلك في ثمن غيره).
• ت: لا تبرأ ذمته إلا بالبلوغ لمحله؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق﴾ [الحج: ٣٣].
وقال تعالى: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].
ولا يجوز له بيعه، كما لا يجوز له قبل ذلك، ولتعينه بالتقليد، وعليه أن يخلي بين المساكين وبين.
فإن باعه:
قال ابن القاسم: رُدَّ بيعه (٢)، كالعيب بعتقه في الواجب، ثم يَطَّلِعُ على عيبه.
وقال عبد الملك: له بيعه (٣)؛ لأنه وجب عليه بدله، فرجع الوجوب كما كان.
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها ويناسب السياق، وهو لفظ «التذكرة» (٥/ ٩٦).(٢) «النوادر» (٢/ ٤٥١).(٣) «النوادر» (٢/ ٤٥٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.