• ت: رُوي: «أنَّ رسول الله ﷺ عَرَّفَ بالبدن الذي كان أهدى»، أي: وقفها عرفة.
قال مالك: إن نحر بمنى [ما](١) لم يوقف بعرفة لم يجزئه (٢).
وقال عبد الملك: يجزئ.
قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأنَّ هدايا الناس إنما كانت معهم بعرفة؛ لأنَّ منى لم يكن بها ساكن يحفظ الهدايا إذا تركت بها، ولا خلاف أن جزاء الصيد يُجزئ بمنى، وإن خالف قوله تعالى: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإذا جاز مع مخالفة النص [فهاهنا أولى](٣)، وكلُّها مواضع التقرب بالذبح إلى الله تعالى (٤).