فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عمر ﵁ أنه قبل الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيتُ رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك، خرجه مسلم (١).

قال النسائي: قبله ثلاثًا (٢).

والأولى أن يقبله بفيه إن قدر.

قال مالك: فإن لم يقدر لمسه بيده.

وقال مالك مرةً: يضعها على فيه من غير تقبيل؛ لأنه عوض للتقبيل، وفعله جماعة من الصحابة ﵃.

وعن مالك: يقبل يده إذا وضعها على فيه بعد الحَجَر؛ لما خرجه [مسلم] (٣): أنَّ رسول الله ﷺ طاف في حَجَّة الوداع على بعير، يستلم الركن بمِحْجَن (٤).

ويقبل المِحْجَن (٥).

وأما الركن اليماني فيستلمه باليد لا بالفم؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يقبله، وهل يقبل اليد؟

في «المدونة»: لا يقبل (٦).


(١) أخرجه من حديث عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦١٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٦٧).
(٢) أخرجه النسائي في «سننه» رقم (٢٩٣٨).
(٣) في الأصل: (البزار)، والصحيح ما أثبت.
(٤) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦٠٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٧٣).
(٥) هذه زيادة أبي الطفيل، أخرجها مسلم في «صحيحه» رقم (٣٠٧٧).
(٦) «المدونة» (١/ ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>