<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره، ولا أراه من الاختلاف (١).

وحديث المقداد: أنَّ رسول الله ﷺ أسهم له سهما (٢)، كان ببدر، والمتأخر ينسخ المتقدم.

وروي عن رسول الله ﷺ أنه لم يُسهم للزبير إلا لفرس واحد، وكانت له ثلاثة أفراس.

وروي عنه أنه ﵇ أسهم لفرسين، وأخذ به عمر بن عبد العزيز، وابنُ وهب؛ لأن صاحب الفرس الواحد لا [يؤمن] (٣) عليه الحوادث.

لنا: القياس على السيوف والرماح.

ص: (مَنْ دفع فرسه لغيره يقاتل عليه؛ فسهما الفرس للمقاتل عليه دون ربه، وإن دفعه إليه ببعض سهمه فهي إجارة فاسدة، والسهمان للمقاتل، ولرب الفرس أجرة المثل لفرسه).

ت: إذا قاتل غير صاحب الفرس [فإنَّ سهما الفرس للمقاتل عليه، ولا شيء لرب الفرس] (٤)، والغنيمة إنما تُستحَقُّ بالقتال، ولم يقاتل، فلا تُستحَقُّ، كما لو باعه قبل أن يقاتل عليه.

ولابن القاسم قولان إذا غُصِب: هل السهمان لربه أو للغاصب المقاتل؟


(١) «النوادر» (٣/ ١٥٧).
(٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» (٤/ ١٠٣).
(٣) في الأصل: (يوتر)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣١١).
(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣١١)، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>