لأنها خيل تقوم مقام غيرها، فلا يجوز للوالي منع صاحبها.
وقال اللخمي: لا يُسهم لإناث الخيل؛ إلا أن تُقارب منفعتهنَّ الذكور.
قال ابن شعبان: يُسهم لما أُخصِيَ من الخيل (١).
ص: (لا يُسهم لبغل ولا حمار ولا بعير).
لبعد منفعتها عن الخيل، وقد غزا رسول الله ﷺ بالإبل فلم يُسهم لها.
(وأيما سرية [خرجت] (٢) من عسكر فغنمت؛ فإنها تَرُدُّ ما غنمت على أهل العسكر).
لأنه عون لها، وبه أقدمت.
(وإن خرجت من بلد فليس لأهل البلد من [غنائمهم] (٣) شيء).
لأنهم لو دهمهم أمر لم يغنهم أهل البلد.
(وإذا أسَرَ إمام المسلمين أسارى من المشركين فهو بالخيار إن شاء قتلهم، وإن شاء استحياهم، لم يجز بعد قتلهم).
ت: يخير في الرجال في القتل والاستحياء، فإن استحيا امتنع القتل وخير بين أربعة: الاسترقاق، والجزية، والمن والعتق بغير شيء، أو يفادي بهم.
فالقتل لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي
(١) «الزاهي» (ص ٣٠٩).(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التفريع» (١/ ٣٥٨)، والسياق يقتضيه.(٣) في الأصل: (غنمائهم)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.