واختلف إذا أكلوها وصوّنوا بها أموالهم:
قال اللخمي: الغُرم أحسن؛ لأنهم صوّنوا بها أموالهم (١).
ص: (لا يجزئ أن يُطعم مسكينًا واحدًا عشرة أمداد في يوم واحد، ولا في أيام عدة).
لأنَّ الله تعالى قال: ﴿عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩].
(ومن وجبت عليه كفارتان في يمينين، فأطعم في أحدهما عشرة مساكين في يوم، ثم أطعمهم عن الكفارة الأخرى في يوم آخر؛ أجزأه).
ت: قال ابن القاسم لا يعجبني ذلك، وإن لم يجد غيرهم جاز، فإن فعل أجزأه؛ لئلا تختلط النيَّة في الكفارتين.
قال أبو محمد: فلو حصلت النيَّة في كلّ كفَّارة، وخلصت، جاز، وصوبه أبو عمران (٢).
ص: (لا يجزئه أن يطعم خمسة مساكين، ويكسو خمسةً، ولا تجزئه الكفارة إلا بجنس واحد).
ت: هذا مذهب «المدوّنة» (٣).
(١) «التبصرة» (٤/ ١٧٠٢).(٢) «الجامع» (٤/ ١٤٢).(٣) «المدونة» (٢/ ١٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.