* ص: (ومن سلس مذيه لشهوة، متصلة، أو طول عزبة، يمكنه [رفعها] (١) بالتسري، أو النكاح؛ فعليه الوضوء).
* ت: قيل: لهذه المسألة صورتان:
أن يخرج لطول العزبة من غير تفكر ولا تذكر.
والأخرى: أن يخرج للذة، ولكن يكثر عند سماعه أو من تفكره، وهما من شأن الصحة دون العلة.
قال ابن أبي زمنين: إن خرج لغير لذة فلا وضوء.
قال المازري: إن قدر على رفعه بالتداوي، أو الزواج، أو صوم لا يشق؛ لا يعذر به (٢).
واختار التونسي قول ابن الجلاب.
قال سند: والأشبه فيما يكون بلذة.
قال: ويلزم ابن الجلاب أن يراعي في [غلبة] (٣) المني في عدم الغسل.
وخالفنا (ش)؛ فأوجب الغسل (٤).
لنا: ما روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في قوله: إني لأجده ينحدر على فخذي مثل الخريزة، فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه، وليتوضأ وضوءه للصلاة (٥).
(١) في «التذكرة»: (دفعها).(٢) انظر: «شرح التلقين» (١/ ١٧٥).(٣) في الأصل: (علة)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ١٧٠).(٤) انظر: «المجموع» (٣/ ٩٨)، و «عيون الأدلة» (٢/ ٤٨١).(٥) سبق تخريجه، انظر: (١/ ١٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.