الثلث، وقد اشتغل جميعها بذلك، فلزمهم الصبر حتى تضع أو [يخيروا] (١) في ضيق الثلث.
ولو أوصى بعتق الجنين والثلث يحمله فأعتق الورثة للأمة، فعِتق الميت أولى، وله ولاء الولد.
وقال أشهب: عتق الورثة أولى، وولاء الأم والولد لهم (٢).
ص: (من أعتق عبده، وللعبد أمةٌ حامل منه؛ عَتَقَ العبد دون ولده من أمته).
ت: لأنَّ الولد ملك للسيد، وأمته ماله كسائر أمواله.
وقال أشهب: يَتبَعُ الولد أباه إذا ولدته بعد العتق، كما إذا باعها أو تصدق بها حاملا.
ص: (ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها).
ت: على قول مالك: [الولد] (٣) للسيد، وعلى قول أشهب: أنه يتبع أباه تكون حرَّةً من يوم العتق.
قال ابن القاسم: أحكامها أحكام الأرقاء حتى تضع.
قال سحنون: فإن انفَشَّ الحمل فأحكامها أحكام الحرة، كمن أعتق عبده
(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٧).(٢) «النوادر» (١٢/ ٤٣٩).(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.