ت: للكتاب، والسنة، والإجماع.
فالكتاب: قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣]، والرِّق أشدُّ من ذلك.
وقال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، والشكر يمنَعُ الرِّقَّ.
وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، فدل على المنافاة بين البنوة والعبودية.
والإخوة يقومون مقام الولد في حجب الأم.
وقال ﵇: «لن يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيُعتقه» (١).
والإجماع على العتق من حيث الجملة.
قال مالك: يعتق الأجداد، والجدات للأم، والأبناء وإن سَفَلُوا (٢).
وعن مالك: يَعتِقُ كلُّ ذي رَحِمٍ مَحْرَم.
وهو مذهب أبي حنيفة.
فيدخُلُ العمُّ، والعمةُّ، والخالُّ، والخالة (٣).
وعنه: لا يعتق إلا الآباء والأبناء فقط.
وهو مذهب الشافعي.
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في «صحيحه» رقم (٣٧٩٩).(٢) بنصه عن مالك في «النوادر» (١٢/ ٣٨٣).(٣) انظر: «النوادر» (١٢/ ٣٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.